المحقق الكركي
135
رسائل الكركي
أربعا بتسليمة صح لا خمسا ، إلا أن يطلق فينزل على المشروع . ولو أطلق الصلاة وجب ركعتان على الأقوى ، ولو نذر نحو الكسوف والعيد وقت شرعيتهما انعقد . وإلا فلا . وشبه النذر العهد واليمين ، والتحمل عن الغير بإجارة ونحوها ، ولا ريب في اشتراط العدالة في الأجير ، وعدم نقصان صلاته بنقصان صفة ، كالعاجز عن ، القيام ، أو عن بعض القراءة . ولو تجدد العجز احتمل الانفساخ ، والفسخ والرجوع بالتفاوت ، وأضعفها الاجتزاء بمقدوره ، وهل هو على الفور ( 1 ) أم على التراخي ؟ لا أعلم فيه تصريحا ، ويحتمل وجوب ما يعد به متشاغلا . تتمة : من الصلاة المندوبة الاستسقاء عند انقطاع الأمطار وغور الأنهار ، وهي كالعيد ، إلا القنوت فإنه بالاستغفار ، وسؤال الرحمة وتوفير المياه ومأثورة أفضل . ويستحب في خطبة الجمعة أمر الناس بالتوبة ، والخروج عن المظالم ، وصوم ثلاثة أولها السبت أو الأربعاء ، والخروج في الثالث حفاة بالسكينة والوقار مع أهل الصلاح والشيوخ والأطفال . وتستحب الجماعة والجهر بالقراءة ، ويحول الإمام رداءه من اليمين إلى اليسار ، ولو تأخرت الإجابة كرر الخروج ، ولو سقوا في الخطبة صلوا شكرا ، ولو كثرت الغيث وخيف منه استحب الدعاء بإزالته . ويكره نسبة المطر إلى الأنواء ويحرم اعتقاده . ومنها صلاة يوم الغدير قبل الزوال بنصف ساعة ، وهي ركعتان يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وكلا من القدر والتوحيد وآية الكرسي إلى قوله : " فيها خالدون " عشرا جماعة في الصحراء بعد أن يخطب الإمام بهم ، ويعرفهم فضل اليوم ، فإذا انقضت تصافحوا وتهانوا ، وثوابها مائة ألف حجة وعمرة ، ويعطى ما يسأل .
--> ( 1 ) الظاهر أن الوجوب على الولي فوري . ع ل .